فان نذر رجل أن يصوم كل سبت (أو أحد أو سائر الأيام) ، فليس له أن يتركه إلا من علة، (وليس عليه صومه في سفر ولا مرض، إلا أن يكون نوى ذلك) ، فان أفطر من غير علة، تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين .
فان نذر أن يصوم يوما بعينه ما دام حيا، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سافر أو مرض، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم .
مخ ۴۱۰
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء