ولا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير .
فإن لم تجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين فكرر عليهم حتى تستكمل .
وإن قال رجل: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله، وكل ما يملكه في سبيل الله، وهو برئ من دين محمد - صلى الله على وآله وسلم -، فإنه يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين .
وإن حلفت امرأة وقالت: كل ما أملك فهو في المساكين صدقة، وعلي المشي إلى بيت الله إن تزوجت، فعليها إذا تزوجت أن تتصدق بثلث مالها، وإن لم تتزوج فليس عليها شيء .
مخ ۴۰۸
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء