315

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

كظهر أمه ويسكت ، فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، ومتى جامع (من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى) ، فإن قال : هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا، أو فعلت كذا وكذا، فليس عليه الكفارة حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه .

فإن طلقها سقطت عنه الكفارة، فان راجعها لزمته، فان تركها حتى يمضي أجلها، وتزوجها رجل آخر وطلقها، وأراد الأول أن يتزوجها لم تلزمه الكفارة .

والكفارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فإن لم يجد تصدق بما يطيق .

مخ ۳۲۳