314

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

ولا تجامع امرأة حائضا، فإن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك فقال : ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ عنى بذلك الغسل من الحيض .

وإن جامعتها وهي حائض في أول الحيض فعليك أن تتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار .

وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام .

وإن كنت شبقا وقد طهرت المرأة، وأردت أن تجامعها قبل الغسل، فمرها أن تغسل فرجها، ثم افعل .

وإن ادعت المرأة على زوجها أنه عنين، وأنكر الرجل أن يكون ذلك، فإن الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فان استرخى ذكره فهو عنين، وإن تشنج فليس بعنين .

واعلم أن الظهار على وجهين: أحدهما، أن يقول الرجل لامرأته: هي عليه

مخ ۳۲۲