316

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

[وروي في حديث آخر: أنه إذا لم يطق إطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما ].

وروي أن أبا عبد الله - عليه السلام - قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمه، فليس عليه شيء (إذا لم) ينو بذلك التحريم .

وقال أبو جعفر - عليه السلام -: ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه .

وإذا تزوج الرجل امرأة على حكمها أو على حكمه، فمات قبل أن يدخل بها، فلها المتعة والميراث، ولا مهر لها، وإن طلقها لم يجاوز بحكمها عليه خمسمائة درهم مهور نساء النبي - صلى الله على وآله وسلم - .

مخ ۳۲۴