259

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

(وإن دخل المتمتع مكة فنسي أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة حتى كانت ليلة عرفة، فقد بطلت متعته ، يجعلها حجا مفردا) .

وكل من دخل مكة بحجة عن غيره، ثم أقام سنة فهو مكي، فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو يعتمر بعد ما انصرف من عرفات، فليس له أن يحرم بمكة، ولكن يخرج إلى الوقت .

والمجاور بمكة إذا كان صرورة فله أن يحرم في أول يوم من العشر الأول ، وإن لم يكن صرورة فإنه يخرج لخمس مضين من الشهر .

وإن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف .

وروي يضيف إليها ستة، فيجعل واحدا فريضة، (والآخر نافلة) .

مخ ۲۶۶