260

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر ستة طفت أم سبعة فأعد الطواف ، فان خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء .

وإن طفت ستة أشواط طفت شوطا آخر، فان فاتك ذلك حتى أتيت أهلك فمر من يطوف عنك .

وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة، قال: طواف نافلة أو فريضة؟ قيل : أجبني فيهما جميعا قال: إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف .

فإذا كان يوم التروية فاغتسل، ثم البس ثوبيك، وادخل المسجد وعليك السكينة والوقار، فطف بالبيت أسبوعا إن شئت، ثم صل ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم - عليه السلام - أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فصل المكتوبة، وقل مثل ما قلت يوم أحرمت بالعقيق، ثم اخرج وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع

مخ ۲۶۷