258

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

النصف، فعليها أن تستأنف الطواف من أوله .

وروي أنها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل، ثم رأت الدم حفظت مكانها، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى .

وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الطامث، قال: تقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة، فقيل: إن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة، فما بالها تقضي المناسك، ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ (قال: لأن الصفا والمروة) تطوف بينهما إذا شاءت، وهذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها .

وإن قدم المتمتع يوم التروية فله أن يتمتع ما بينه وبين الليل ، فان قدم ليلة عرفة، فليس له أن يجعلها متعة، يجعلها حجا مفردا .

مخ ۲۶۵