وإن أصاب بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام.
فان أصاب ظبيا فعليه شاة، فإن لم يقدر فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيام .
(فان رمى محرم ظبيا) فأصاب يده فعرج منها، فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شيء، وإن كان ذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه، لأنه لا يدري ما صنع لعله هلك ، وإن تعمد ذلك فعليه فداؤه، وإثمه .
وفي الثعلب والأرنب دم شاة .
مخ ۲۴۷
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء