239المقنیعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديخپرندویمؤسسة الإمام الهاديشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانفاقتله على كل حال، وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك .والذئب إذا أراد قتلك فاقتله .ومتى عرض لك سبع فامتنع منه، فان أبى فاقتله إن استطعت .وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم .ولا بأس أن يذبح المحرم الإبل والبقر والغنم وكل ما لم يصف من الطير .ولا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل .وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش، فعليه بدنة، فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر على ما يتصدق به فليصم ثمانية عشر يوما،مخ ۲۴۶کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ