241المقنیعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديخپرندویمؤسسة الإمام الهاديشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانوإذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة ولم يجدها فعليه سبع شياة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله .وإذا قتل المحرم نعامة فعليه بدنة، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا، فإن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا .وإن قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم فعليه شاة، فان قتلها في الحرم وهو حلال فعليه ثمنها، وإن قتل فرخا من فراخ الحرم، فعليه حمل قد فطم .وإن أصاب قطاة (فعليه حمل) قد فطم من اللبن، ورعى من الشجر .مخ ۲۴۸کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ