222المقنیعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديخپرندویمؤسسة الإمام الهاديشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانولا بأس أن تحرم في ثوب فيه حرير .والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ، ويكره النقاب ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر .ولا تلبس المحرمة الحلي، ولا الثياب المصبغة إلا صبغا لا يردع .وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، و لا تستتر بيدها من الشمس .ولا بأس أن تلبس الخز والقز .مخ ۲۲۹کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ