223المقنیعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديخپرندویمؤسسة الإمام الهاديشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانولا بأس أن تلبس المرأة القميص وتزر عليها، والديباج ، وتلبس المسك والخلخالين ، ولا تتلثم .ولا بأس أن تحرم في الذهب والفضة .ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها من أعلاه إلى النحر إذا كانت راكبة ، وتلبس السراويل وهي محرمة، لأنها تريد بذلك الستر .ولا يجوز للمرأة أن تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه .مخ ۲۳۰کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ