(وإن لبست في إحرامك ثوبا لا يصلح لبسه فلب وأعد غسلك) ، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك .
ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين، والخفين، إذا اضطر إليهما .
ويكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر، والمرفقة .
ولا بأس أن يلبس المحرم السلاح إذا خاف .
ولا يجوز أن يحرم في الملحم .
ولا بأس للمحرم أن يلبس مع ثوبيه ما شاء من طيلسان أو كساء حتى يستدفي .
مخ ۲۲۸