220المقنیعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديخپرندویمؤسسة الإمام الهاديشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانوإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم فلا تلبسه حتى تغسله، وإحرامك تام .ولا بأس أن تحرم في خميصة سداها إبريسم ولحمتها من خز، إنما يكره الخالص منها .ولا بأس أن تلبس الطيلسان المزرور وأنت محرم، وإنما كره أمير المؤمنين - عليه السلام - ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه ، وأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه .وإن اضطررت إلى لبس القباء وأنت محرم ولم تجد ثوبا غيره، فالبسه مقلوبا، ولا تدخل يديك في [يدي] القباء .مخ ۲۲۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ