وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم فلا تلبسه حتى تغسله، وإحرامك تام .
ولا بأس أن تحرم في خميصة سداها إبريسم ولحمتها من خز، إنما يكره الخالص منها .
ولا بأس أن تلبس الطيلسان المزرور وأنت محرم، وإنما كره أمير المؤمنين - عليه السلام - ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه ، وأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه .
وإن اضطررت إلى لبس القباء وأنت محرم ولم تجد ثوبا غيره، فالبسه مقلوبا، ولا تدخل يديك في [يدي] القباء .
مخ ۲۲۷