112

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

پوهندوی

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

وإِن أحرم وفي يده صيد، أو دخل الحرم بصيد لزمه إِزالة يده المشاهدة دون الحكمية عنه فإِن لم يفعل فتلف ضمنه. وإِن أرسله إِنسان من يده قهرًا فلا ضمان على المرسل. وإِن قتل صيدًا صائلًا عليه دفعًا عن نفسه أو بتخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه لم يضمنه، وقيل يضمنه فيهما. ولا تأثير للحرم ولا للإِحرام في تحريم حيوان إِنسي ولا محرم الأكل إِلا القمل على المحرم (١) في رواية. وأي شيء تصدق به كان خيرًا منه. ولا يحرم صيد البحر على المحرم، وفي إِباحته في الحرم روايتان. ويضمن الجراد بقيمته، فإِن انفرش في طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان. وعنه لا ضمان في الجراد. ومن اضْطُر إِلى أكل الصيد أو احتاج إِلى شيء من هذه المحظورات فله فعله وعليه الفداء. فصل السابع: عقد النكاح: لا يصح منه. وفي الرجعة روايتان. ولا فدية عليه في شيء منهما. فصل الثامن: الجماع في الفرج قبلًا كان أو دبرًا من آدميٍ أو غيره: فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد نسكه عامدًا كان أو ناسيًا، وعليهما المضي في فاسده والقضاء على الفور من حيث أحرما أولًا، ونفقة المرأة

(١) على المحرم: مستدرك في الهامش في "ش".

1 / 116