113

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

پوهندوی

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

في القضاء عليها إِن طاوعت، وإِن أكرهت فعلى الزوج، ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إِلى أن يحلا. وهل هو واجب أو مستحب؟ على وجهين. وإِن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه ويمضي إِلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم. وهل تلزمه بدنة أو شاة؟ على روايتين. فصل التاسع: المباشرة فيما دون الفرج لشهوة: فإِن فعل فأنزل فعليه بدنة، وهل يفسد نسكه؟ على روايتين، وإِن لم ينزل لم يفسد. فصل والمرأة إِحرامها في وجهها، ويحرم عليها ما يحرم على الرجل إِلا في اللباس وتظليل المحمل، ولا تلبس القفازين والخلخال ونحوه، ولا تكتحل بالإِثمد، ويجوز لبس المعصفر والكحلي والخضاب بالحناء والنظر في المرآة لهما جميعًا. باب الفِدْيَة وهي على ثلاثة أضرب: أحدها: ما هو على التخيير، وهو نوعان: أحدهما: يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام أو إِطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة، وهي فدية حلق الرأس وتقليم الأظفار وتغطية الرأس واللبس والطيب. وعنه يجب الدم إِلا أن يفعله لعذر فيخير.

1 / 117