111

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

پوهندوی

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

فصل الخامس: الطيب: فيحرم عليه [تطييب بدنه أو ثيابه، وشم الأدهان المطيبة والادّهان بها، وشمّ المسك والكافور والعنبر والزعفران والورس والتبخر بالعود ونحوه، وأكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه، وإِن مس من الطيب ما لا يعلق بيده فلا فدية عليه، وله ثم العود والفواكه والشيح والخزامى، وفي شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج والبرم ونحوها والادّهان بدهن غير مطيب في رأسه روايتان. وإِن جلس عند العطار أو في موضع ليشم الطيب فشمه فعليه الفدية وإِلا فلا (١)]. فصل السادس: قتل صيد البر واصطياده: وهو ما كان وحشيًا مأكولًا أو متولدًا منه ومن غيره، فمن أتلفه أو تلف في يده أو أتلف جزءًا منه فعليه جزاؤه، ويضمن ما دل عليه أو أشار إِليه، أو أعان على ذبحه، أو كان له أثر في ذبحه مثل أن يعيره سكينًا، إِلا أن يكون القاتل محرمًا فيكون جزاؤه بينهما. ويحرم عليه الأكل من ذلك كله، وأكل ما صيد لأجله ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك. وإِن أتلف بيض صيد أو نقله إِلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه بقيمته. ولا يملك الصيد بغير الإِرث وقيل لا يملكه به أيضًا. وإِن أمسك صيدًا حتى تحلل ثم تلف أو ذبحه ضمنه وكان ميتة، وقال أبو الخطاب له أكله.

(١) ما بين الرقمين مقروء بصعوبة في "م".

1 / 115