95

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

قال الشافعي: وإذا غاب المرء عن البيت والمسجد الحرام الذي فيه البيت فاجتهد فرأى القبلة في موضع فلم يدخل في الصلاة حتى رآها في موضع آخر صلى حيث رأى آخراً ولم يسعه أن يصلى حيث رأى أولاً وعليه اجتهاده حتى يدخل في الصلاة.

قال الشافعي: ولو افتتح الصلاة على اجتهاده ثم رأى القبلة في غيره فهذان وجهان أحدهما إن كانت قبلته مشرقاً فغمت السماء سحابة أو أخطأ بدلالة ريح أو غيره ثم تجلت الشمس أو القمر أو النجوم فعلم أنه صلى مشرقاً أو مغرباً لم يعتد بما مضى من صلاته وسلم واستقبل القبلة على ما بان له لأنه على يقين من الخطأ في الأمر الأول فإن الكعبة في خلاف الموضع الذي صلى إليه فهو إن لم يرجع إلى يقين صواب عين الكعبة فقد رجع إلى يقين صواب جهتها وتبين خطأ جهته التي صلى إليها فحكمه حكم من صلى حيث يرى البيت مجتهداً ثم علم أنه أخطأ.

قال الشافعي: ومن رأى أنه تحرف وهو مستيقن الجهة فالتحرف لا يكون يقين خطأ وذلك أن يرى أنه قد أخطأ قريباً مثل أن تكون قبلته شرقاً فاستقبل الشرق ثم رأى قبلته منحرفة عن جهته التي استقبل يميناً أو يساراً وتلك جهة واحدة مشرقة لم يكن عليه إن صلى أن يعيد ولا إن كان في صلاة أن يلغي ما مضى منها وعليه أن ينحرف إلى اجتهاده الآخر فيكمل صلاته لأنه لم يرجع من يقين خطأ إلى يقين صواب.

قال الشافعي: وإذا حبس الرجل في ظلمة وحيث لا دلالة بوجه من الوجوه ولا دليل يصدقه فهو كالأعمى يتأخى ويصلي على أكثر ما عنده ويعيد كل صلاة صلاها بلا دلالة وقد قيل يسع البصير إذا عميت عليه الدلالة اجتهاد غيره فإن أخطأ به المجتهد له القبلة فدله على جهة مشرقة والقبلة مغربه أعاد كل ما صلى وإن رأى أنه أخطأ به قريباً منحرفاً أحببت أن يعيد وإن لم يفعل فليس عليه إعادة لأن اجتهاده في حاله تلك له إذا صدقه كاجتهاده كان لنفسه إذا لم يكن له سبيل إلى دلالة.

قال الشافعي: والبصير إنما يصلي بيقين أو اجتهاد نفسه ولو صلى رجل شاك لا يرى القبلة في موضع بعينه أعاد ولا تجزئه الصلاة حتى يصلي وهو يرى القبلة في موضع بعينه وكذلك لو اشتبه عليه موضعان فغلب عليه أن القبلة في أحدهما دون الآخر فصلى حيث يراها فإن صلى ولا يغلب عليه واحد منهما أعاد وكذلك لو افتتح

95