Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
خپرندوی
دار الأرقم بن أبي الأرقم
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
على هذا الشك ثم رآها حيث افتتح فمضى على صلاته أعاد لا تجزئه حتى يفتتحها حيث يراها.
باب الحالين اللذين يجوز فيهما استقبال غير القبلة
قال الشافعي: الحالان اللذان يجوز فيهما استقبال غير القبلة قال الله عز وجل ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ إلى ﴿فلتقم طائفة منهم معك﴾ الآية(١) قال فأمرهم الله خائفين محروسين بالصلاة فدل ذلك على أنه أمرهم بالصلاة للجهة التي وجههم لها من القبلة وقال الله عز وجل ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ إلى ركبانا الآية(٢).
فدل إرخاصه في أن يصلوا رجالاً وركبانا على أن الحال التي أذن لهم فيها بأن يصلوا رجالاً وركبانا من الخوف غير الحال الأولى التي أمرهم فيها أن يحرس بعضهم بعضاً فعلمنا أن الخوفين مختلفين وأن الخوف الآخر الذي أذن لهم فيه أن يصلوا رجالاً وركباناً لا يكون إلا أشد من الخوف الأول وذلك على أن لهم أن يصلوا حيث توجهوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها في هذه الحال وقعوداً على الدواب وقياماً على الأقدام ودلت على ذلك السنة.
قال الشافعي: ولا يجوز في صلاة مكتوبة استقبال غير القبلة إلا عند إطلال العدو على المسلمين وذلك عند المسايفة وما أشبهها ودنو الزحف من الزحف فيجوز أن يصلوا الصلاة في ذلك الوقت رجالاً وركباناً فإن قدروا على استقبال القبلة وإلا صلوا مستقبلي حيث يقدرون وإن لم يقدروا على ركوع ولا سجود أومؤوا إيماء وكذلك إن طلبهم العدو فأطلوا عليهم صلوا متوجهين على دوابهم يومئون إيماء ولا يجوز لهم في واحد من الحالين أن يصلوا على غير وضوء ولا تيمم ولا ينقصون من عدد الصلاة شيئاً ويجوز لهم أن يصلوا بتيمم وإن كان الماء قريباً لأنه محول بينهم وبين الماء وسواء أي عدو أطل عليهم أكفار أم لصوص أم أهل بغي أم سباع أم فحول إبل لأن كل ذلك يخاف إتلافه وإن طلبهم العدو فنأوا عن العدو حتى يمكنهم أن ينزلوا
(١) الآية رقم ١٠١ من سورة النساء.
(٢) الآية رقم ٢٣٨ سورة البقرة.
96