Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
خپرندوی
دار الأرقم بن أبي الأرقم
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
ممن بمكة في مسجدها أو منزل منها أو سهل أو جبل فلا تجزيه صلاته حتى يصيب استقبال البيت لأنه يدرك صواب استقباله بمعاينته ٢ - وإن كان أعمى وسعه أن يستقبل به غيره البيت ولم يكن له أن يصلي وهو لا يرى البيت بغير أن يستقبله به غيره فإن كان في حال لا يجد أحداً يستقبله به صلى وأعاد الصلاة لأنه على غير علم من أنه أصاب استقبال القبلة إذا غاب عنه. وإن كان بصيراً وصلى في ظلمة واجتهد في استقبال القبلة فعلم أنه أخطأ استقبالها لم يجزه إلا أن يعيد الصلاة لأنه يرجع من ظن إلى إحاطة.
قال الشافعي: ومن كان في موضع من مكة لا يرى منه البيت أو خارجاً عن مكة فلا يحل له أن يدع كلما أراد المكتوبة أن يجتهد في طلب صواب الكعبة بالدلائل من النجوم والشمس والقمر والجبال ومهب الريح وكل ما فيه عنده دلالة على القبلة.
قال الشافعي: وإن صلى الأعمى برأي نفسه أو منفرداً كان في السفر وحده أو هو وغيره كانت عليه إعاذة كل ما صلى برأي نفسه لأنه لا رأي له.
قال الشافعي: وكل من دله على القبلة من رجل أو امرأة أو عبد من المسلمين وكان بصيراً وسعه أن يقبل قوله إذا كان يصدقه وتصديقه أن لا يرى أنه كذبه ولا يسعه أن يقبل دلالة مشرك وإن رأى أنه قد صدقه لأنه ليس في موضع أمانة على القبلة.
فيمن استبان الخطأ بعد الاجتهاد
قال الشافعي: عن عبد الله بن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ آتاهم آت فقال إن رسول الله ﷺ قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة(١).
(١) رواه البخاري / كتاب الصلاة / باب ما جاء في القبلة ص ١١١ الجزء الأول المجلد الأول / دار الجيل بيروت.
رواه مسلم / كتاب المساجد ومواضع الصلاة / تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة حديث رقم ١٣ ص ١٦١ المجلد الثاني / الشعب القاهرة.
ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب الثالث في شروط الصلاة الحديث رقم ١٩١ ص ٦٥ ج ١.
94