============================================================
2016794f49000807 ں الختصوالكبيرلابن عبد الحكم * قال مالك: بولالأنعاموالوخش ممايؤكل لحمه ليس بنجس * ولا بأس بالوضوء بفضل جميع الدواب والطير، إلأ أن تكون بموضع يصيب يه الأذى. ولا بأس بفضل الهر، إذا لم يكن بخطمه أذى. ولا يتوضأ بفضل الكلب الضاري أو غيره، ويغسل منه الإناء سبع مرات، إلا أن يكون كالحوض، فلا بأس
بذلك. ولا يتوضأ بفضل الخنزير . وترك الوضوءبما شرب منه النصرانيأحب إلي، فإن توضأبه فلاشيء عليه. ولا بأس بفضل الجنب والحائض(4) * ولا يتوضابماء وقعت فيه ميتة إلا أن يكون كثيراجدا، لا تغير منه ريحا ولا طعما، لا بأس به. وإذا ماتث دجاجة في بئر، فلينزف حتى يصفو، ويغسل منه الثياب، وتعاد الصلاة في الوقت، ولا يؤكل ما عجن به، وإن أخرجت حين ماتت ولم تتغير، فلينرف منه، ثم يتوضأمنه، وأما الماء الغالب عليه النجاسة فتعاد منه الصلاة أبدا(3 * وما وقعت فيه الخنفساء، والعقرب، والصرار، وما لالخم له، فلا بأس به. ولا (4) يتوضأ بما وفعت فيه حية أو وزغة، ولا شخمة الأرض إذا ماتت فيه قدر الدرهم من الدم كقدر فم المخرج فلا تعاد منه الصلاة؛ لاستجازة الصلاة بالاستجمار (5) لايستنجي بيمينه (2 إن استجمر المتطهر بمانهي عنه، أو بحجر واحد؛ فصلائه باطلة يجزئه أن يستجمر بالأحجار، إلا أن يكون أصاب ذلك غير المخرج، وغير ما ه بوم (8) لابد منه، فإنه يعيد في الوقت (7) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 86/1. .
(2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيذ: 72/1..
(3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 24/1..
(9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 25/1..
(3) انظر: الذخيرة، للقراقي: 157/1، والجامع، لابن يونس، لوحة: [15/ب].
(6) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 29/1. .
(7) انظر: التوضبح، لخفيل: 241/1.
(9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 24/1..
مخ ۵۸