============================================================
القسم الأول:مسائل المختصرالمجمعة من بطون الكتب نارج الططاية * إن الماء القليل يفسده قليل النجاسة(2) إن الماء الكثير لا يفسده إلا ما غلب عليه من النجاسة أو غيرها فغتره عن حاله في لونه وطعمه وريحه(2، قال مالك - في من أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، من جنب أر حائض و من مس فرجه، أو أنشيه في نوم -: لا يفسد الماء، وإن كان قليلا، إلا أن يوقن بنجاسة في يده، ولا يتبغي له ذلك وإن كانت يده طاهرة، وكذلك من انتقض وضوؤ:د لا بأس بسؤر الفأرة في الخبز * إذا وقعت أي الفأرة- في زيت أو سمن أو عسل جامد طرحت ومحولهار لو ماتت فأرة في زيت طرح فلا ينتفع به بحال، ولا يحل، ولو جاز ذلك لجاز أن ينتفع بشحم الميتة1 ولا بأس أن يسقى العسل الذي وقعت فيه الميتة الخيل والنحل، ويعف القمح البلول الذي تقع فيه ميتة للدجاج( ما ماتت في آبار الدور من فأرة أو دجاجة أو شاة ولم يتغير؛ فلينسل منها الثياب، وتعاد الصلاةفي الوقت، ويطعم ما عجن به للبهائم والنصارى1 (1) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر: 166/1. .
(2) انظر: الاستذكار، لاين عبد البر: 7/ 160، والواضحة في السنن، لابن حبيب، لوحة رقم: [:1/أ، ب].
(3) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 16،72/1. .
(9) انظر: اختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني [مخطوط المكتبة التيمورية: 9/ب]، والجامع، ابن يونس، لوحة:[19ب]، والتنبيهات المستنبطة، للقاضي عياض: [3/أ].
(5) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 379/9. .
(6) انظر: الجامع، لابن يونس، لوحة: [18/أ]. واختلاف أقوال مالك وأصحابه، لابن عبد ال: ص: 34، 35، والتنبيهات المستتبطة، للقاضي عياض:271/ب].
(7) انظر. النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 386/4..
(9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 76/7..
مخ ۵۷