============================================================
26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 1709 المختصر الكبيرلابن عبد الحكم بعدري فصيلها، لا يكون منحرفي الحج إلا بمنى، ولافي عمرة إلا بمكة آو ما يلي بيوت مكة من منازل الناس إن عطب الهدي في الحرم فنحره، فلا يجزئه، وإن نحره عند ثنية المدنيين فلا يچزيه -(و) [قال مالك](2: ما استيسر من الهدي شاة * لا بأس أن يبعث بالبدن مع حاج أو معتمر محرم أو غير محرم ان أدرك هديه وهو معتمر، فلا يؤخر هذيه حتى ينخره بمنى، ولينخره إذا طاف (2) وسعى من عمربه لوأخطأ رجلان؛ كل واحد منهما بهدي صاحبه أجزأهما، ولم يكن عليهما شيء وقد قيل إن المعتمرين إذا أهديا شاتين، فذبح كل واحد منهما شاة صاحبه أخطأ بها، أن ذلك لا يجزئ عنهما، ويضمن كل واحد منهما قيمة ما ذبح ويأتنفا(9) الهدي و لوذبح أحدهما شاة صاحبه عن نفسه ضمنها ولم تجزه، وذبح شاته (الذي(15)) اوجبها، وغرم لصاحبها قيمة شاته التي ذبحها، واشترى صاحبه شاة وآهداها، (11)8،18 والأول أعجب إلينا (1) (ق: 11/ب]، وانظر: الموطأ: 378/7، والنوادر والزيادات: 459/2، 455، والتمهيد: 297/18.
(2)(ق:11/ب،ز114:7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:446،444/2.
(3) [ق: 11/ب، ز119:7/ب]، وانظر: المدونة:336/2، والنوادر والزيادات:944/2، والييان والتحصيل: 66/9، والتمهيد: 266/22.
(4) زيادة من النوادر.
(5) (ق:11/ب، ز7: 1/115ك وانظر: الموطأ: 385/7، والنوادر والزيادات: 467/2و459.
(6)(ق:17/ب، ز7: 115/أ]، وانظر: الموطأ: 391/7، والمدونة: 394/2.
(7)(ق: 11/ب، ز7: 1/115]، وانظر: المدونة:335/2.
(9) مكنا في المخطوط.
(9)(ق:11/ب، ز7: 1/115]، وانظر: التمهيد: 109/2..
(15) هكذا في المخطوط، والصواب: (التي).
(11) (ق: 11/ب، ز7: 106/ب]، وانظر: التمهيد:169/2..
مخ ۱۷۲