171

============================================================

155 القسم الثانى: القص المحقق لا يجوز الدبر في الهدي ولا بآس بالشارف، * إذا قلد الهدي وأشعرثم حدث به عيب فهويجزئه * إذاقلده وهو أعجف ثم سمن قبل أن ينحره فلا يجزئه من قلد هديه وأشعره ثم وجد به عيبا، فانه يلزمه هذي، وبرد عليه ما نقص من نمنه، ويجعله في هدي إن كان ذلك واجبا، فإن كان هدي تطوع صنع به ما شاء1 * وليس وقف الباعة وقفا، وإن اشتراه بعرفة ثم أمر الذي اشتراه منه أن يقفه مع (5) الناس فذلك جائز ينحر البدن قياما؛ يقلدها ويقيمها ولا يعقلها إلا أن تضعب وتضجع البقر والغنم، ولا تعرقب البدن إلا أن يخاف أن يضعف عنها ولا يقوى عليها، وتنحر باركة أحب إلينا من أن تعرقب، لآن ذلك يعين على موتها إذا قلدت البدن وأشعرت فوضعت فولدها بمنزلتها، وما كان قبل الإشعار والتقليد فأحب إلينا أن يكون مع أمه إذا كان قد نوى ذلك(11.

(8)1 تبدل البدن بخير منها ما لم يقلدها أو يشعرها، وإذا قلدها وآشعر فلا تبدل1 لا يشترك في بدن قوم جميعا، ولا بأس أن ينحر الرجل عنه وعن أهل بيته بدنا، (9)4018 وقدقيل: إنه لا بأس بالشركة في هدي العمرة والتطوع، والأول أعجب إلينا( لاتركب البدن إلا من ضرورة، ولا يشرب من لبنها إلا كذلك، وإن كان ذلك (1)[ق:11/ب]، وانظر: النوادر وانزيادات:449/2..

(2)(ق:11/ب]، وانظر: المدونة:338/2.

(3) [ق:11/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 456،450/2..

(9) (ق: 11/ب]، وانظر: المدونة:363/2، والنوادر والزيابات:449/2..

(5) [ق:11/ب]، وانظر: المدوتة: 363/2، والنوادر وانزيادات: 449/2. .

(5) [ق:11/ب]: وانظر: النوادر والزيادات: 319/4، والبيان والتحصيل: 280/9، 619،667/77. .

(7)[ق:11/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 321/4..

(8)(ق:11/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 442/2..

(9) (ق:11/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:455/2، والتمهيد: 139/62.

مخ ۱۷۱