173

============================================================

1761 القسم الثانى: النص المحقق من دخل معتمرا في عشر ذي الحجة ومعه هذي جزاء صيد، فإذا حل من عمرته فلينره ()3 لا تساق الغنم إلامن عرفة إذا كانت هديا وما قارب مكة (3)- لا بأس بالتيس في الهدي والنعجة لابأس على من نحر بمنى أن ينحر قبل الامام أو بعده، وليس ذلك عليه بمنى، إنما ذلك عليه في الآفاق من كانت عليه بدتة واشتراها بمنى فنحرها، فإنه يبدلطها (6) * إذا أوقف القارن هديه بعرفة ونحره بمكة، فإن ذلك يجزئه من نوى بدنة في غير مكة، فلينحرها حيث نوى، وقد قيل: لا يفعل، وهذا 7) أحب إلينا أن لا يفعل (91، من وجدبدنة ضالة بمنى فليعرفها إلى اليوم الثالث ثم ينحرها، من نذر بدنة فلم يجد، فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، وعذل البدنة والبقرة (9) سبع من الغنم لا يكون جزاء الصيد إلا بمكة، كما قال الله جل وعز: (قديا ببلغ الكقبة (16 المائدة: 95] يؤكل من الهدي كله إذا بلغ محله، إلا جزاء الصيد ونسك الأذى وما نذر (1) (ق:11/ب، ز7: 1/167]، وانظر: المدونة: 449/2.

(2)[ق:1/12، ز7: 1/167]، وانظر: التوادر والزيادات:441/2.

(3)(ق:1/12، ز7: 1/167]، وانظر: النوادر والزيادات:443/2..

(9)[ق:1/12،ز1162:7ب]، وانظر: النوادر والزيادات:445/2..

(5)(ق:12/أ،ز7: 1/167]، وانظر: النوادر والزيادات:442/2..

(6)[ق:12/أ،ز7: 162/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:445/2..

(7)(ق:1/12،ز7: 1167ب]، وانظر: النوادر والزيادات:456/2.

(8)(ق:12/أ، ز7: 167/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:442/2..

(5) (ق:12/أ،ز7: 167/ب]، وانظر: المدونة: 341/2، والنوادر والزيادات: 456/2..

(15)[ق:12/أ،ز7: 169/أ]، وانظر: المدونة: 412/2، والتوادر والزيادات: 444/2..

مخ ۱۷۳