26

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

34 فيمن ينقضي وقت مسحه أو ينزع الخف

عند أصحابنا والشافعي ينزع خفيه ويغسل قدميه وروي عن إبراهيم

وقال ابن أبي ليلى إذا نزع خفيه بعد المسح صلى كما هو وروي نحوه أيضا عن إبراهيم والحسن البصري

وروي عن إبراهيم أيضا أنه يعيد وضوءه

وقال مالك رضي الله عنه والليث إذا خلع خفيه بعد المسح أنه إن غسل رجليه مكانهما أجزأه وإن أخر غسلهما بعد نزع الخفين أعاد الوضوء كله

وروي عن الأوزاعي أنه يعيد الوضوء وروي عنه أنه يغسل رجليه خاصة وقال فيمن مسح على العمامة ثم نزعها أنه يمسح على رأسه

وقال الحسن بن حي إنه يعيد الوضوء إذا خلع خفيه بعد المسح ولم يفرق بين أن يتراخى الغسل أو لم يتراخ والله أعلم

35 فيمن نزع أحد خفيه

قال أصحابنا ومالك والليث والأوزاعي والشافعي يغسل رجليه جميعا وهي رواية الأشجعي وأبي نعيم عن الثوري

مخ ۱۴۰