27

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

وروى الفريابي عنه أنه كان بعضهم يقول يغسل إحدى رجليه وأي ذلك ما فعل أجزأه وروى المعافى عنه مثل ذلك

36 فيمن نزع القدم من الخف

روى محمد عن أبي حنيفة أنه إذا أخرج القدم من الخف إلى الساق فعليه الوضوء وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثله قال وقال أبو يوسف وكذلك إذا أخرج من نصف القدم إلى الساق

وقال مالك والأوزاعي والحسن بن حي مثل قول أبي حنيفة

قال مالك وإن كان عقبه يخرج إلى الساق والقدم كما هي في الخف فلا أرى عليه شيئا

وروي عن الثوري كقول أبي حنيفة وروى الفريابي عنه أنه إذا أخرج صدر القدم من موضع الخف غسل قدميه وإن بقي شيء فليس عليه وضوء

وقال الشافعي إذا ظهر من رجله بعض ما عليه الوضوء انتقض المسح وإن لم يظهر منها شيء لم ينتقض المسح

37 في المسح على الجرموقين

مخ ۱۴۱