25

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

32 في خرق الخفين

قال أصحابنا إن كان ما ظهر من الرجل أقل من ثلاث أصابع مسح ولا يمسح إذا ظهر ثلاث

وقال مالك رضي الله عنه يمسح إذا لم يظهر منه القدم وإن ظهر لم يمسح وكذلك قول الثوري والليث والشافعي

وقال الأوزاعي يمسح على الخف وعلى ما ظهر من القدم

وقال الحسن بن حي يمسح على الخف إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجورب وإن ظهر شيء من القدم لم يمسح والله أعلم

33 في المسح على الجوربين

لا يجيزه أبو حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين

وقال مالك رضي الله عنه لا يجزىء وإن كانا مجلدين

وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد والحسن بن حي إذا كانا ثخينين

وروى المغيرة وأبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه والله أعلم

مخ ۱۳۹