138

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

قال أصحابنا ومالك والثوري والحسن بن حي والليث والشافعي إذا صلى فيه أهله لم يعد الجماعة فيه وإن كان مسجدا على الطريق صلى فيه قوم جماعة ثم جاء آخرون فلا بأس بأن يصلوا جماعة وقال الليث لا تعاد الجماعة في تلك الصلاة في المسجد الذي على الطريق غير من صلى فيه قوم جماعة ثم جاء آخرون فلا بأس بأن يصلوا جماعة في الصحراء ويجمعون فيه صلاة أخرى

وقال بعض أهل الحديث يعاد في المسجد الذي له إمام ومؤذن

واحتجوا بما روى وهيب بن خالد قال حدثنا سليمان الأسود الناجي قال حدثنا أبو المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه

قال وهذا لا حجة فيه لأنه لم يذكر أنه كان في مسجد قد صلى فيه أهله

وفي إسناده سليمان الناجي وهو غير معروف

قال وقد رووا فيه أيضا حديثا في حديث يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن القاسم قال وهذا الإسناد ولا تقوم الحجة بمثله

قال ولو جازت إعادة الجماعة لدعي الناس إليها بالأذان ولا خلاف أنه لا يعاد الأذان والإقامة

200 في الصلاة بعد طلوع الفجر

قال أصحابنا والثوري لا يصلي تطوعا بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر

مخ ۲۵۲