============================================================
وروى أشهب عن مالك : الأذنان من الرأس. وكذلك رواه ابن القاسم.
وزاد فيه: ويمسحهما بما سوى الماء الذي يمسح به الرأس.
قال الشافعي رضي الله عنه: بماء جديد، وهما سنة على حيالهما، لا من الوجه ولا من الرأس.
وقال الحسن بن حي: يغسل باطن آذنيه مع وجهه، ويمسح ظاهرهما مع راسه.
(29 في مسح الوضوء بالمتديل(1): لم ير أصحابنا به بأسا، وكذلك مالك، والثوري، والأوزاعي وكان الحسن بن حي، لا بعجبه ذلك: [30) في المسح على الخقين (2) : قال أصحابنا، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن حي، والشافعي : للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها.
وروي عن مالك / والليث: أنه لا وقت للمسح على الخفين إذا لبس خفيه [1/5] وهو طاهر، يمسح ما بدا له قال مالك: والمقيم والمسافر في ذلك سواء.
وروى ابن القاسم عن مالك: أنه ضعف المسح على الخفين.
(1) انظر؛ الأصل، 3/1ه؛ المدونة، 17/1؛ المجموع، 486/1.
وذهب الشافعية إلى آنه يستحب ترك التنشيف. انظر: المجموع (2) انظر: الأصل، 89/1؛ المختصر، ص 21؛ المزني، ص9؛ المجموع، 09/1ه؛ المدونة، 41/1؛ التفريع، 199/1.
13
مخ ۱۳۷