137

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

وقوله كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك يقتضي ظاهرة النهي عن سائر وجوه الرد

وقال عبد الله بن مسعود سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي وقال إن في الصلاة شغلا

قال ويحتمل أن تكون إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من سلم عليه على وجه النهي لهم عن السلام عليه

وروى أبو الزبير عن جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبعثني في حاجة فانطلقت إليها ثم رجعت إليه وهو على راحلته فسلمت عليه فلم يرد علي في الصلاة بإشارة ولا غيرها

وقال عطاء سألت جابرا عن الرجل يسلم علي وأنا أصلي قال لا ترد عليه حتى تقضي صلاتك

وقال سفيان عن جابر قال ما أحب أن أسلم على الرجل وهو يصلي ولو سلم علي لرددت عليه

قال أبو جعفر يعني بعد الصلاة

199 في إعادة الجماعة في المسجد

مخ ۲۵۱