============================================================
(32] في خرق الخقين(1) : قال أصحابنا: إن كان ما ظهر من الرجل أقل من ثلاث أصابع مسح، ولا يمسح إذا ظهر ثلاث.
وقال مالك رضي الله عنه: يمسح إذا لم يظهر منه القدم، وإن ظهر لم يمسح. وكذلك قول الثوري والليث، والشافعي.
وقال الأوزاعي: يمسح على الخف وعلى ما ظهر من القدم.
وقال الحسن بن حي: يمسح على الخف إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجورب وإن ظهر شيء من القدم لم يمسح. والله أعلم.
(33] في الميح على الجوربين(2) : لا يجيزه أبوحنيفة، والشافعي، إلا أن يكونا مجلدين (2) .
وقال مالك رضي الله عنه : لا يجزىء وإن كانا مجلدين.
وقال الثوري، وأبويوسف، ومحمد، والحسن بن حي: إذا كانا ثخينين.
وروى المغيرة وأبو موسى: (أن النبي مسح على جوربيه ونعليه)(4).
والله أعلم.
(1) انظر: الأصل، 90/1؛ المختصر، ص22؛ المدونة، 40/1؛ المزني، ص 10.
(2) انظر: الأصل، 91/1؛ المختصر، ص 21، 22؛ المدونة، 40/1؛ المزني، ص 10.
(3) واما أن يكونا متتعلين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى انظر: الأصل، 91/1.
(4) الحديث أخرجه الطحاوي في معاتي الآثار، 97/1؛ وأبو داود في الطهارة، المسح على الجوربين (159) والترمذي (99) وقال: (حسن صحيح) وابن ماجه (59ه)، وابن حبان في الصحيح، والبيهقي في السنن الكبرى، 284/1؛ انظر بالتفصيل: نصب الراية، .184/1 الأ أن بعض المحدثين ضعف هذا الحديث - كما قال الغماري-: "لا لأجل الإسناد والطعن في الرجال، فإنهم ثقات على شرط الصحيح، ولكن استغرابا لأجل 19
مخ ۱۳۹