139

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه

وقال مالك إذا غلبته عينه ففاته ركوعه وحزبه الذي كان يصلي فأرجو أن يكون خفيفا أن يصليه بعد طلوع الفجر وأما غير ذلك فلا يعجبني أن يصلي بعد انفجار الصبح إلا ركعتي الفجر

لم يختلفوا أنه لا يصلي تطوعا مبتدأ ليس هو حزبه الفائت فالقياس أن يكون ما فاته من حزبه مثله لأنه تطوع كالصلاة بعد الفجر وبعد العصر لم يختلف فيه حزبه الفائت والمبتدأ

وقد روي كراهة ذلك عن أبن عمر

201 إذا ركع في بيته ركعتي الفجر ثم أتى المسجد هل يصلي لدخوله

قال أصحابنا والليث والأوزاعي إذا صلى ركعتي الفجر في بيته ثم أتى المسجد ولم تقم الصلاة أنه لا يركع لدخول المسجد ويجلس

وقال مالك في رواية أشهب يركع أحب إلي

وقال ابن القاسم عنه أحب إلي أن يقعد

202 فيما يجزىء من السجود

قال أبو حنيفة وإن سجد على أنفه أو على جبهته أجزأه

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي إذا لم يسجد على جبهته لم يجزه

وقال الحسن بن حي إن لم يلصق أنفه بالأرض لم يجزه

مخ ۲۵۳