77

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي

[ باب ] المسح على الخفين

قال (١) الشافعي: ويمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهنّ، والمقيم يوماً (٢) وليلة ؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم(٣).

ويحسب من حين يحدث إلى مثل تلك الساعة [ من الغد ]، ليس إنما يحسب ذلك من حين يمسح (٤)، ولا من حين يلبس (٥)، ولا من حين يصلي (٦).

(١) زاد قبله في (أ): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٢) في (أ)، (ط): ((يوم)).

(٣) رواه مسلم في صحيحه برقم (٢٧٦)، باب التوقيت في المسح على الخفين، عن علي رضي الله عنه قال: ( جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم). ورواه أحمد في المسند برقم (٧٤٨)، والترمذي برقم (٩٦)، والنسائي في السنة برقم (١٢٨)، وابن ماجه برقم (٥٥٤)، والحميدي في مسنده برقم (٤٦)، والبيهقي في السنن برقم (٥٥٧)، والدارقطني برقم (١) باب الرخصة في المسح على الخفين، وأبو يعلى في مسنده برقم (٥٦٠)، والبزار في مسنده برقم (١٢٨)، والطيالسي في مسنده برقم (٩٢)، والطبراني في معجمه الكبير برقم (١١٧٤)، وغيرهم.

(٤) في (ح): ((يلبس)).

(٥) في (ح): ((يمسح)).

(٦) قال في الأم (٥١/١): (وإذا لبس الرجل خفيه وهو طاهر للصلاة صلى فيهما، فإذا أحدث عرف الوقت الذي أحدث فيه، وإن لم يمسح إلا بعده فإن كان مقيماً مسح على خفيه إلى الوقت الذي أحدث فيه من غده، وذلك يوم وليلة لا يزيد عليه ... ). قال النووي في المجموع (٥١١/١): (مذهبنا: أن ابتداء المدة: من أول حدث بعد اللبس). ط . المنيرية .

76