78

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي

فإن مسح المقيم (١) أكثر من يوم وليلة أو مسح المسافر أكثر من ثلاثة أيام ولياليهنّ وصليا أعادا كل صلاة ( يصليانها بما) (٢) زاد على ذلك(٣).

ولا يمسح على الخفين في ( السفر والحضر)(٤) إلّا من تمت طهارته قبل أن يلبس أحد(٥) خفيه، فأمّا من توضأ فغسل (٦) إحدى رجليه ثم ألبسها الخف ثم توضأ (٧) الأخرى بعدُ وألبسها الخف (٨) فإنه لا يجوز (٤/ب) له أن يمسح؛ لأنه لبس الخفّ الأول قبل أن يكمل طهارة الرجل الأخرى(٩).

ومن لبس خفيه ثم مسح عليهما ثم نزعهما فأحبّ إليّ أن يبتدئ الوضوء من أوله ، فإن لم يفعل وغسل رجليه فقط وهو على طهارته بالمسح أجزأه

(١) في (أ)، (ط): ((مقيم)).

(٢) في (أ)، (ط): ((صلياها، لما)).

(٣) قال المزني (١٠٢/٨): (قال الشافعي: فإذا جاوز الوقت فقد انقطع المسح، فإن توضأ ومسح وصلى بعد ذهاب وقت المسح أعاد غسل رجليه والصلاة ).

(٤) في (ح): ((الحضر والسفر)).

(٥) في (أ)، (ط): ((إحدى)).

(٦) في (أ)، (ط): ((وغسل)).

(٧) في (أ)، (ط): ((توضأ)).

(٨) زاد في (أ)، (ط): ((الأخرى)).

(٩) قال المزني (١٠٢/٨): (قال الشافعي: وإذا توضأ فغسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم غسل الأخرى ثم أدخلها الخف لم يجزئه إذا أحدث أن يمسح حتى يكون طاهراً بكماله قبل لباسه أحد خفيه ، فإن نزع الخف الأول الملبوس قبل تمام طهارته ثم لبسه جاز له أن يمسح ؛ لأن لباسه مع الذي قبله بعد كمال الطهارة. قال المزني : كيفما صح لبس خفيه على طهر جاز له المسح عندي).

77