Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
و[ من](١) مسّ أنثييه أو إبطيه أو أليتيه [ إلى](٢) ما دون الشرج فلا وضوء عليه (٣).
ولا وضوء على من أكل طعاماً أو [ شرب](٤) شراباً مسته النار(٥).
***
(١) الزيادة من (ح).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) قال في الأم (٣٤/١): (فإن مس أنثييه أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) قال في الأم (٣٥/١): (أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن رجلين أحدهما جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال الشافعي : فبهذا نأخذ، فمن أكل شيئاً مسته نار أو لم تمسه لم يكن عليه وضوء). وقال في المزني (٩٦/٨): (وليس في قهقهة المصلي ولا فيما مست النار وضوء).
75