Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
كفه؛ لأن (رسول الله)(١) صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ(٢) إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأُ))(٣).
والإفضاء: ببطن الكف ليس بظاهرها(٤).
وإن مسّ ذكره من فوق ثوب ببطن كفه عامداً فلا وضوء عليه؛ لأن هذا لم يمسّ ذكره [و] إنما مسّ الثوب الذي على ذكره(٥).
وقد قيل: إن قياس هذا أن من مسّ [ذكره أو مسّ ذلك من امرأته أن عليه الوضوء، ومن مسّ دبره أو قبل امرأته أو دبرها أو مسّ ذلك من صبي وجب عليه](٦) الوضوء؛ لأنه فرج والذكر فرج، وأولى [الأشياء](٧) أن يقاس بعضها على بعض الفرج بالفرج(٨)،
(١) في (ح): ((النبي)).
(٢) في (أ)، (ط): ((يده))، والمثبت موافق لرواية الحديث.
(٣) رواه النسائي برقم (٤٤٥)، وقال الألباني: (صحيح الإسناد)، ورواه البيهقي برقم (٦٢٥)، والطبراني في الأوسط برقم (١٨٥٠)، والحاكم برقم (٤٧٢)، وقال: (صحيح على شرط الشيخين)، وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني برقم (١٢٣٥)، وصحيح الجامع برقم (٣٦١).
(٤) قال في الأم (٣٤/١): (قيل: الإفضاء باليد: إنما هو ببطنها، كما تقول: أفضى بيده مبايعاً، وأفضى بيده إلى الأرض ساجداً، أو إلى ركبتيه راكعاً).
(٥) قال في الأم (٣٥/١): (وإذا مسّ الرجل ذكره بينه وبينه شيء ما كان إلا أنه غير مفض إليه لم يكن عليه وضوء فيه رق ما بينه وبينه أو صفق).
(٦) الزيادة من (ح)، وبدله في (أ)، (ط): ((دبره فعليه)).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) قال في الأم (٣٤/١): (وكذلك لو مسّ دبره أو مسّ قبل امرأته أو دبرها أو مسّ ذلك من صبي أوجب عليه الوضوء).
74