Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
قال(١) الشافعي: ومن مسّ الذكر(٢) ببطن كفه مفضياً(٣) إليه [ بها](٤) عامداً كان ذلك أو ساهياً فعليه الوضوء(٥)، فإن (٦) مسّه بظهر كفه مفضياً (٧) (١/٤) إليه عامداً [ كان ذلك](٨) أو ساهياً أو مسّه من فوق ثوبه بظهر كفه أو ببطنها عامداً أو ساهياً أو بحرف يده أو بحرف أصابعه مما يلي ظهر الكف فلا وضوء عليه في جميع ذلك (٩).
وإن مسّه وليس دونه حائل مما يلي بطن الكف فعليه الوضوء.
وإنما أهدرت الوضوء عنه في هذه الأشياء وألزمته إذا أفضى ببطن
(١) زاد قبله في (أ): ((أبو حاتم، عن الربيع)).
(٢) في (ح): ((ذكره)).
(٣) في (ح): ((مفضاً)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) قال في الأم (٣٤/١): (وإذا أفضى الرجل ببطن كفه إلى ذكره ليس بينها وبينه ستر وجب عليه الوضوء، قال: سواء كان عامداً أو غير عامد؛ لأن كل ما أوجب الوضوء بالعمد أوجبه بغير العمد ).
(٦) في (ح): ((وإن)).
(٧) في (ح): ((مفضاً)).
(٨) الزيادة من (ح).
(٩) قال في الأم (٣٤/١): (وإن مس ذكره بظهر كفه أو ذراعه أو شيء غير بطن كفه لم يجب عليه الوضوء).
73