Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
ولا بأس [ بالوضوء] بفضل الجنب والحائض (١).
[ قال أبو حاتم: سمعت ابن أبي أويس يقول : الماء الدائم: هو الماء الذي له نبع ، والماء الراكد : هو الذي لا نبع له ].
***
= يغتسل فيه. رواه البخاري برقم (٢٣٦) باب البول في الماء الدائم، ومسلم برقم (٢٨٢) باب النهي عن البول في الماء الدائم، وابن حبان (١٢٥٤) ذكر الزجر عن أن يبول المرء في الماء الذي دون القلتين ومن نيته الاغتسال منه بعده، وغيرهم.
(١) قال في الأم (٢١/١): (فلا بأس أن يغتسل بفضل الجنب والحائض؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وعائشة من إناء واحد من الجنابة، فكل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه)، وفي ((المزني)): ( ولا بأس أن يتوضأ ويغتسل بفضل الجنب والحائض ).
72