Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٢٦٣ - ولا بأس بسؤال قريب (ء)، ويسير (ء) من أجنبي ، وسُؤَال المحتاج (ء) غيره .
٢٦٤ - وتُكره : صِناعة رَدِيَّة كحِجَامة ، وكساحة .
٢٦٥ - وقال أحمد: يعجبني أن يكون في البلد طبيب (ء)، وكحال. (ء)، وحجام (ء)، وجرائحي (ء)، وطحان (ء)، وخباز (ء) ، وجزار (ء) ولحام (ء)، وطباخ (ء)، وشواء (ء)، وبيطار (ء)، وإسكاف (ء)، وغير ذلك (ء) من الصنائع المحتاج إليها .
٢٦٦ - ولا تُكره : الكتابة لِرجل وصَبيَّ وامرأة إذا لم يخف منها .
٢٦٧ - ويُباح : دخول الحمام لرجل إذا أُمِن النّظر منه وإليه.
٢٦٨ - وإن لم يَأْمَنه: حُرِّم .
٢٦٩ - وإن خَافَه: كره .
٢٧٠ - ويحرم : دُخُوله بغير إزار .
٢٧١- ويُباح: للمرأة إذا احتاجته ، وأَمِنت النّظر منها .
٢٧٢ - ولا بأس : بذكر الله في الحمام.
٢٧٣- وتُكره القراءة فيه .
٢٧٤ - ويُسَنُّ: تقديم اليُسْرى (ء) في دُخوله، واليُمنى في خُروجه .
٢٧٥ - ويقصد (ء) موضعًا خاليًا .
٢٧٦ - ولا يَدْخل البيت الحار حتى يعرق في الذي قبله .
٢٧٧ - ولا يَلْبث إلا بقدر الحاجة.
٢٧٨- ويَحْلق عانته ، وينتف إبطه . وله استعمال نورة .
٢٧٩ - ولا يَدْخله مع الامتلاء ، ولا يشرب الماء البارد فيه ولا بعده .
51