Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٢٤٧ - ويُكّره : المشي في نَعْلٍ واحدة .
٢٤٨ - ويُكْره: النَّوم ضحوة ، وبعد العصر ، وأن ينام أو يجلس بعضه في الشمس وبعضه في الظل .
٢٤٩ - وتُشْرع: القائلة نصف النهار .
٢٥٠ - ويُكْرِه : التَّكَنِّي بأبي يحيى ، وأبي عيسى.
٢٥١ - ولا يُكْره : بأبي القاسم بَعْده عليه السَّلام.
٢٥٢ - ويُسَنُّ: أن يقول صباحًا ومساءً، وعند النَّوم والانتباه ما وَرَدَ.
٢٥٣ - ويمشي : عن يمين الأكبر، والأعلم ، والجماعة خلفه . ويجلس تحته ، ويُقَدِّمه (ء) في الدُّخول .
٢٥٤ - وتُكْره : التّجارة ، والسفر إلى أرض العدو ، وبلاد الكفر، والبدع ، وإن عجز عن إظهار (ء) دِينه : محُرِّم .
٢٥٥ - ويُباح: استئجار أرض (ء) كافر .
٢٥٦ - ويجوز: أن يُباع (ء) الكافر الدار ونحوها ، وإجارتها منه إذا لم يضر بمسلم ، ولم يفعل فيها محرمًا .
٢٥٧ - ويُسنُّ: التَّكَسُّب ومعرفة أحكامه .
٢٥٨ - ويجب : لِوفاء وَاجب من دَين ونَحوه .
٢٥٩ - ويجب : النُّصح في المعاملة .
٢٦٠ - وأفضل الكسب: الزِّراعة، ثم التِجارة. وأفضلها : في اللبن (ء)، ثم الْعِطر .
٢٦١ - ومن أُبيح له أَخْذُ شئٍ: أُبِيحَ له سُؤَالُه .
٢٦٢ - وما أَتَاه من مُباح - من غير سؤال، ولا استشراف -: وَجَبَ أَخْذُه .
50