Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٢٨٠ - ويُسَنُّ: تَسْريحُ شعر، وغسله، ودهنه، وتقليم أظافر مخالفًا يوم جمعة أو مساء خميس.
٢٨١ - ولا يترك أخذها، وإبط وشارب فوق أربعين.
٢٨٢ - ويُكْره: حلق الرأس في غير نُسُك، وحاجة. نَصَّ عليه.
٢٨٣ - ويُسَنُّ: خضاب شَيْب بغير سواد.
٢٨٤ - ويُكره: نتفه، ونتف شعر الوجه، وحَقُّه.
٢٨٥ - ويَخْرُم: نمص، ووشر، ووشم.
٢٨٦ - ويُباح: ثَقْب أُذن أُنثى، ويُكْره: لصبي. نَصَّ عليه.
٢٨٧ - ومن سمع نَهِيق حمار، ونَبْحُ كلب: تَعَوَّذ.
٢٨٨ - وصياح ديك: سَأَل الله من فَضْله.
٢٨٩ - ويُكره: اتِّخاذ طُيور تأكل (ء) زرع غيره.
٢٩٠ - وحبس طير بقفص (ء).
٢٩١ - ويُباح: اقتناء كلب الصيد، وماشية وزرع، وبستان.
٢٩٢ - ويُكْرِه: لغير ذلك.
٢٩٣ - ويُباح: قَتْل عَقُور، وأَشْود بهيم (ء).
٢٩٤ - ويُباح: قَتْل وَزَغ، وفأر، وحيَّة، وعقرب، ومُؤْذ من حِدَأَة، وغُراب، وزلقط.
٢٩٥ - ويقال لحيّة بيت قبل قَتْلها: اذهب ثلاثًا، فإن ذَهَب وإلا قتلها.
٢٩٦ - ويُكْرِه: اقتناء كَلبٍ لِصَيد لهوٍ وَلَعب.
٢٩٧ - ويُكره: قتل نحل إلا لأذية شديدة.
٢٩٨ - ويُباح: قتل قَمل، وبق، وبرغوث، ونحو ذلك، بغير نار.
52