52

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه

٢٨٠ - ويُسَنُّ: تَسْريحُ شعر، وغسله، ودهنه، وتقليم أظافر مخالفًا يوم جمعة أو مساء خميس.

٢٨١ - ولا يترك أخذها، وإبط وشارب فوق أربعين.

٢٨٢ - ويُكْره: حلق الرأس في غير نُسُك، وحاجة. نَصَّ عليه.

٢٨٣ - ويُسَنُّ: خضاب شَيْب بغير سواد.

٢٨٤ - ويُكره: نتفه، ونتف شعر الوجه، وحَقُّه.

٢٨٥ - ويَخْرُم: نمص، ووشر، ووشم.

٢٨٦ - ويُباح: ثَقْب أُذن أُنثى، ويُكْره: لصبي. نَصَّ عليه.

٢٨٧ - ومن سمع نَهِيق حمار، ونَبْحُ كلب: تَعَوَّذ.

٢٨٨ - وصياح ديك: سَأَل الله من فَضْله.

٢٨٩ - ويُكره: اتِّخاذ طُيور تأكل (ء) زرع غيره.

٢٩٠ - وحبس طير بقفص (ء).

٢٩١ - ويُباح: اقتناء كلب الصيد، وماشية وزرع، وبستان.

٢٩٢ - ويُكْرِه: لغير ذلك.

٢٩٣ - ويُباح: قَتْل عَقُور، وأَشْود بهيم (ء).

٢٩٤ - ويُباح: قَتْل وَزَغ، وفأر، وحيَّة، وعقرب، ومُؤْذ من حِدَأَة، وغُراب، وزلقط.

٢٩٥ - ويقال لحيّة بيت قبل قَتْلها: اذهب ثلاثًا، فإن ذَهَب وإلا قتلها.

٢٩٦ - ويُكْرِه: اقتناء كَلبٍ لِصَيد لهوٍ وَلَعب.

٢٩٧ - ويُكره: قتل نحل إلا لأذية شديدة.

٢٩٨ - ويُباح: قتل قَمل، وبق، وبرغوث، ونحو ذلك، بغير نار.

52