Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٢٣٣- يُسنُّ : تَشْمِيت العاطس ، وَجوابه : فرض كفاية .
٢٣٤ - ويُسَنُّ: أن يُغَطِّي وَجهه ، ويخفض ( ء) صوته .
٢٣٥ - وإذا عطس : حمد ، ويقول له من سَمِعه: يَرْحمك الله ، ويقول هو: يَهْدِيكُم الله ، ويُصْلِحَ بَالكم .
٢٣٦ - ولا يشرع: تَشْمِيتُ كافر، وإن شمَّته كافر أُجَابَهُ: بآمين (ء )، یھْدِيكُم الله .
٢٣٧- ولا يشمّت : المرأة الشابة ، ولا تشمّته ، وكذلك السَّلام عليها . ولا يشمت : إذا زاد على الثَّلاث ، ويُقالُ له : عَافاك الله . ويُقال للطّفل : بارك الله فيك. ولا يُجاب (ء): المُتُجَشِّئ، فإن حمد قيل (ء) له : هنيئًا مريئًا .
٢٣٨ - ومن تَثَاءَب: كَظَم مَا استطاع، أو أُمْسَك يَده على فمه .
٢٣٩- ويُباح : خَصي الغنم ونحوها .
٢٤٠ - ويُكْرَه : جز معرفة الدابة ونحوها ، وقطع ذنبها .
٢٤١ - ولا يُكْرَه : إنزاء حمار على الخيل .
٢٤٢ - ويُكْرَه : تعليق جرس ونحوه على الدابة .
٢٤٣- ويُكْرَه: انتثار، وإنقاء دَرَن وَوَسخ ، وخلع نعل بيمينه .
٢٤٤- ويجوز الإرداف على الدابة ، وركوب ثلاثة .
٢٤٥- ويُكْرَه : البُصَاق عن يمينه ، بل عن يَسَاره.
٢٤٦ - ولا يُكْرَه: الانتعال، والأكل، والشُّرب قائمًا .
49