Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
تختلف بملابسة الإنسان لها كثيرًا وبعدم الملابسة، وبكبر حجمها وبصغره فيرى أن جميع النجاسات يعفى عن يسيره حتى البول والغائط. ولكن الراجح أن ذلك يدور على مشقة التحرز، ولذلك كل نجاسة يشق التحرز منها يعفى عن يسيرها.
ودليل ذلك: أن الرجل عندما يبول أو يتغوط إما أن يكون بالاستنجاء أو الاستجمار، ومن المعلوم: أن الاستجمار لا يزيل النجاسة تمامًا وهذا الأثر يسير فعفي عنه؛ لأنه يسير لأجل المشقة، هذا دليل على أنه كلما صَعُب التحرز من النجاسة خفت مؤنتها وعفي عن يسيره، أما إذا كان أمره يسيرًا وإزالته يسيرة وجب إزالته، وهناك دليل هو قصة المرأة الحائض فإنه أمرها أن تَحتَّه وتقرصه، هذا دليل على أنه يسير والحائض ليس هذا بمشقة لها؛ لأنَّها لا تغسل الدم إلا بعد الطهر، ولا يكون ذلك إلا مرة واحدة، وهذا ليس بمشقة من هذا نعلم أن ما ذكره شيخ الإسلام وجيه، ولكن ينبغي أن يقيد بما إذا كانت النجاسة يشق التحرز منها.
كيفية تطهير النجاسات:
يشترط في زوال جميع النجاسات زوال العين فلا يمكن أن تطهر إلا بزوال الجرم وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:
١- مغلظة.
٢- مخففة.
٣- متوسطة.
١ - المغلظة: نجاسة الكلب لابد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب، الدليل على ذلك: حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: ((إذا شرب - أو ولغ - الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا أولاهن أو إحداهن بالتراب))(١) والأولى آكد لأنَّها مُبَيْنَة، أما إحداهن فهي مُبْهَمَة.
حكم الغسل بالتراب:
يرى بعض العلماء: أن غير التراب يقوم مقام التراب فتغسل مثلاً بصابون أو غيره. وحجتهم أن الرسول ﷺ عين التراب لقوته في الإزالة، فإذا وجد ما يماثله في الإزالة أغنى عنه، وأن الرسول ﷺ عين التراب؛ لأنه أسهل الأشياء، لأنه موجود في كل مكان
(١) صحيح : تقدم تخريجه.
93