94

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ایډیټر

صلاح الدين محمود السعيد

خپرندوی

دار الغد الجديد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

وسهولة تناوله لا لمعنى فيه.

يرى البعض الآخر من العلماء: أن غير التراب لا يجزئ مع وجود التراب، لأن الرسول ﷺ عينه، ولأنه أحد الطهورين (الماء والتراب) ويجوز العدول عنه إلى مزيل آخر إذا عدم التراب، لا سيما بعدما ثبت في هذا الزمان عند الأطباء أن التراب يقتل الشريطية التي في لعاب الكلب، ولا يلحق به غيره من ذئب أو خنزير.

٢ - النجاسات المخففة:

١ - بول الغلام.

٢ - المذي.

وهذان النوعان من النجاسة يكفي فيهما النضح: وهو أن تصب الماء على محل النجاسة حتى يعمها بدون غسل وبدون فرك.

أ - دليل الأول: حديث أبي السمح أن الرسول ﷺ قال: (( يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ))(١).

وحديث أم حصين الأسدية أنها جاءت بابن لها إلى النبي ﷺ لم يأكل الطعام فأقعده على حجره فبال في حجر النبي ﷺ فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله(٢).

وتعليل ذلك كما قال العلماء:

١ - أن المسألة من باب التعبد ؛ لأنه إذا دل الشرع على الفرق فالواجب التسليم سواء عرفت السبب أم لم تعرف، ولو كنا لا نقبل من الشرع إلا ما علمنا حكمته، لكان ذلك أننا نقبل الشرع إن وافق أهواءنا وعرفنا حكمته، وإلا تركناه، والمؤمن يسلم تسليمًا كاملاً.

(١) صحيح: رواه الترمذي (٦١٠) أبو داود (٣٧٦، ٣٧٧، ٣٧٩) والنسائي (٣٠٤) وابن ماجه (٥٢٥) وأحمد (٧٥٩، ١١٥٣، ٢٦٣٣٤، ٢٦٣٣٨، ٢٦٤٦٠) من حديث علي وأبي السمح وأم الفضل وغيرهم رضي الله عنهم وصححه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه (٤٢٥) وأبو داود (٣٦٢).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري (٢٢٣، ٥٦٩٣) ومسلم (٢٨٧) وأبو داود (٣٧٤) والنسائي (٧١، ٣٠٢) وابن ماجه (٥٢٤) من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها. ورواه البخاري (٢٢٢، ٦٠٠٢، ٦٣٥٥) ومسلم (٢٨٦) والنسائي (٣٠٣) من حديث عائشة رضي الله عنها.

94