92

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ایډیټر

صلاح الدين محمود السعيد

خپرندوی

دار الغد الجديد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه)) (١) والقرص يكون بين الإصبعين، وهذا لا يكون إلا في الشيء اليسير، وكما أن البول لا يعفى عن يسيره، كذلك الحيض وغيره؛ لأن المخرج واحد.

ثانيًا: المذي وسلس البول مع كمال التحفظ:

المذي : يخرج بدون دفق ولا يخرج بلذة وإنما عند فتور الشهوة، الودي: ماء غليظ أبيض يخرج بعد البول. اليسير من المذي: المذي لا يضر بشرط أن يكون الإنسان متحفظًا، كذلك سلس البول وهو عدم تمكن الإنسان من إمساك بوله، لا يضر إذا كان يسيرًا مع كمال التحفظ وذلك لمشقة التحرز.

ثالثًا: يسير القيء:

والقيء نجس ولكن يعفى عن يسيره وذلك لسببين:

السبب الأول: مشقة التحرز. والثاني: أن هذا القيء لم ينعقد خبثه تمامًا؛ لأنه لا زال في المعدة ولا ينعقد إلا إذا نزل.

وقال بعض العلماء: إن القيء إذا خرج بطبيعته فليس بنجس إطلاقًا؛ لأنه خرج بدون أن يتغير، ولكن الراجح القول الأول مع العفو عن يسيره.

رابعًا: يسير بول الحمار والبغل وروثهما على من يلابسهما كثيرًا وبولهما نجس، ولكن اليسير منهما على من يلابسهما كثيرًا معفو عنه، والعلة مشقة التحرز من ذلك كالحمَّار.

خامسًا: بول الخفاش عند بعض العلماء: اليسير من بول الخفاش معفو عنه عند بعض العلماء لمشقة التحرز منه.

سادسًا: يسير جميع النجاسات عند شيخ الإسلام ابن تيمية - الغالب في طريقته الأخذ بالنصوص العامة، وإذا كان هناك نصوص خاصة يأخذ بها - ويقول شيخ الإسلام: هذه الشريعة شريعة التيسير قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

وقال رسول الله ﷺ: ((إن هذا الدين يسر)) (٢) ويقول: هذه النجاسات لا شك أنها

(١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٢٧) ومسلم (٢٩١) من حديث أسماء رضي الله عنهما.

(٢) صحيح: رواه البخاري (٣٩) والنسائي (٥٠٣٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

92