75

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ایډیټر

صلاح الدين محمود السعيد

خپرندوی

دار الغد الجديد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

ب - دليل الشرط الثاني: حديث عمرو بن العاص أنه كان في سفر فأصابته جنابة وكان الوقت باردًا فتيمم وصلى بأصحابه، ولما قدم على النبي ﷺ ذكر له ذلك فقال: ((أصليت بأصحابك وأنت جنب؟)) قال: يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩] وكانت الليلة باردة فتيممت وصليت فأقره الرسول ﷺ رواه أحمد(١) (وفيه رد على من قال بعدم إمامة المتيمم للمتوضئ ويفهم من الحديث أنهم توضؤوا ولذلك أنكر الرسول ﷺ على عمرو تيممه).

س : هل يشترط دخول الوقت للتيمم؟(٢)

ج : اختلف العلماء في ذلك كما يلي:

١ - القول الأول:

اشترطوا دخول الوقت للتيمم، ويحتجون بأن طهارة التيمم طهارة ضرورة، فإذا كانت طهارة ضرورة وجب أن تتغير بالوقت.

٢ - أنه إذا تيمم قبل دخول الوقت فربما يجد الماء أو يزول المرض في ذلك الوقت، فعليه أن ينتظر حتى يدخل الوقت، فإذا دخل ولم يجد الماء فليتيمم ويصل.

٣ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَىْ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦] فقد قال تعالى في هذه الآية : إذا قمتم فاغسلوا، فلا يقوم الإنسان إلى الصلاة إلا بعد دخول الوقت.

٢ - القول الثاني:

عدم اشتراط دخول الوقت؛ لأنه لا دليل على ذلك، وأجابوا على أدلة أصحاب القول الأول، ولقد استدلوا بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ﴾ وقول الرسول ﷺ: ((جعلت

(١) رواه أبو داود (٣٣٤) وأحمد (١٧٣٥٦) وعلقه البخاري بصيغة التمريض في باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، وبين الحافظ طرقه في الفتح وقوى بعض طرقه. وصححه الألباني رحمه الله.

(٢) قال ناسخه: يشترط لعدم وجود دليل.

75