76

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ایډیټر

صلاح الدين محمود السعيد

خپرندوی

دار الغد الجديد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

تربتها طهوراً إذا لم نجد الماء)) فهذا عام، وكذلك العموم في قوله: ((جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل))(١) فقد ذكر عموم المكان وعموم الزمان.

ولقد أجابوا على أدلة أصحاب القول الأول بما يلي:

١ - قولكم : إنَّها طهارة ضرورة فتتعلق بالوقت: فهذا غير صحيح؛ لأن طهارة الضرورة تتعلق بالفعل لا بالوقت، فيلزمكم أن تقولوا: لا يجوز أن يتيمم للصلاة إذا أراد أن يصلي بالفعل، ويبطل التيمم بمجرد انتهاء الصلاة ؛ لأن المقصود بالطهارة التيمم لضرورة الصلاة فيتقدم بفعلها ابتداء وانتهاء، ولكنكم لا تقولون بذلك.

٢ - قولكم: إنه يخشى أن يجد الماء قبل دخول الوقت ، ويبرأ المريض قبل دخول الوقت نحن نوافقكم على ذلك، وأن هذه الخشية محتملة ، ولكن هذا الاحتمال موجود إذا تيمم بعد دخول الوقت ولا يسقط . وأنتم تقولون: إذا تيمم بعد دخول الوقت ولم يصلٌ إلا في آخر الوقت فهذا جائز، مع العلم أنه يحتمل أن يقع ما تحذرون في هذه الفترة.

ب - إذا كان هذا الاحتمال قائمًا ؛ فلا مانع من قيامه ، ولكن يتيمم قبل دخول الوقت وإن جاء الماء قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت، فإن تيممه يبطل ويتوضأ، وكذلك إن برئ المريض بطل تيممه ووجب عليه الوضوء، لأن الأصل عدم وجود الماء. وهذا هو القول الراجح.

٣ - أن هذه الآية لا تقولون بموجبها لأنكم لو أخذتم بالآية لقلتم أيضًا : لا يجوز الوضوء إلا بعد دخول الوقت، لأن الوضوء هو المقرر بالآية، فكيف تبيحون الوضوء قبل الوقت ولا تبيحون التيمم إلا بعد دخول الوقت ؟

إذًا ليس في الآية دليل لهم ولا عليهم. ولكن الله قيد الوضوء بالقيام إلى الصلاة، لأنه لا يُفرض إلا بالقيام إلي الصلاة، ولكنه قبل ذلك ليس بفرض والله يريد أن يبين متى يجب الوضوء(٢) .

(١) صحيح: رواه البخاري (٣٣٥، ٤٣٨) والنسائي (٤٣٢، ٧٣٦) والترمذي (١٥٥٣) وابن ماجه (٥٦٧) من حديث جابر رضي الله عنه وغيره.

(٢) ذهب الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع حيث قال: ((الصواب: أنه متى تيمم في أي وقت أجزأ)).

76