74

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ایډیټر

صلاح الدين محمود السعيد

خپرندوی

دار الغد الجديد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

بعضوين هما الوجه والكفان.

ج - التطهر بالماء يكون في الحدث الأصغر غسلاً ومسحًا، وفي الحدث الأكبر غسل فقط، أما التيمم مسح فقط، من هذا لا يمكن قياس التيمم على الماء.

٣ - استدلالهم بالآية في قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنه﴾ [النساء: ٤٣] بأن المسح يكون إلى المرفق، يرد عليهم: بأن اليد عند الإطلاق يراد بها الكف، لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٧] ومن المعلوم: أن السارق يقطع من الكف، وكذلك حديث ابن عباس: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم))(١) وذكر فيها اليدين، ومن المعلوم أن السجود على الكفين والذراعين منهي عنه. إذًا يكون المقصود الكفين فقط.

واليدين عند الإطلاق يراد بها الكفين حيث إن الله قيدها في الآية بقوله: ﴿وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ فلو كانت اليد إلى المرفق لم تحتج إلى تغيير.

شروط جواز التطهر بالتيمم ودليل ذلك:

قال الله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُم النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣].

شروطه:

١ - عدم وجود الماء

٢ - التضرر باستعمال الماء ولو وجد.

ولا يشترط اجتماع العذرين وإنما بوجود أحدهما.

أ - دليل الشرط الأول: قول الرسول ﷺ: ((وجعلت تربتها طهوراً إذا لم نجد الماء))(٢). وهذا دليل خاص.

أما الدليل العام قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦](٣).

(١) متفق عليه: رواه البخاري (٨١٠، ٨١٢، ٨١٥) ومسلم (٤٩٠) والترمذي (٢٧٣) والنسائي (١٠٩٧، ١١١٥) وابن ماجه (٨٨٣) وأحمد (٢٥٢٣، ٢٥٩١، ٢٦٥٣، ٢٧٧٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) صحيح: رواه مسلم (٥٢٢) من حديث حذيفة رضي الله عنه.

(٣) وكذلك حديث عمار وغيره.

74