Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
التيمم
لغة: القصد.
اصطلاحًا: التعبد لله بقصد الصعيد الطيب للتطهر منه، قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: ٤٣] المراد بالصعيد وجه الأرض سواء كان رملاً أو حجرًاً أو ترابًا حتى أن الرسول ﷺ تيمم من الحائط.
کیفیته:
اختلف العلماء من حيث: الكم، ومن حيث الصفة، ولكن الصحيح ما دل عليه حديث عمار بن ياسر أن النبي ﷺ ضرب بيده الأرض ضربة واحدة فمسح بها وجهه وكفيه)) (١) متفق عليه وهو الراجح، وجميع أحاديث الضربتين ضعيفة.
أما حديث ((أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين)) (٢) فهذا حديث ضعيف، ومن استدل به على أن مسح اليدين إلى المرفقين وقاس التيمم على الوضوء فهذا قول ضعيف ورد عليهم بما يلي:
١- لأن الحديث سنده ضعيف لا تقوم به حجة، وهو معارض لحديث عمار الثابت في الصحيحين.
٢- استدلالهم بالقياس على الوضوء غير صحيح ورد عليهم بما يلي:
أ - للفرق بين التطهر بالماء والتطهر بالتيمم؛ لأن التطهر بالماء يختلف بسبب الحدث سواء كان أصغر أو أكبر، فالأصغر غسل الأعضاء الأربعة، والأكبر عم الجسم بالماء، أما التيمم فيستوي فيه الحدث الأكبر والأصغر.
ب - التطهر بالماء يتعلق بجميع البدن أو بأربعة أعضاء منه، والتطهر بالتيمم يختص
(١) متفق عليه: رواه البخاري (٣٤٧) ومسلم (٣٦٨) وأبو داود (٣٢١) والنسائي (٣١٦).
(٢) ضعيف جداً: رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٢ / ٣٦٧) وضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع (٢٥١٩) ورواه الدارقطني وصحح وقفه، وقال الحافظ في البلوغ : وصحح الأئمة وقفه.
73