ولم يقل في الكفارة شيئا، والله أعلم.
{ص 141}
قلت لأبي المؤرج: وإن ترك يوما آخر.
قال: فليصم يوما مكانه، ولا يكفر يمينه؛ لأنه قد حنث في المرة الأولى وكفر يمينه، ولكن كلما ترك يوم الاثنين فليصم يوما آخر مكانه.
قلت لأبي المؤرج: فالرجل يقول: إني صائم غدا ولم يستثن.
قال: إذا ذكر الصيام غدا ولم يقل إن شاء الله فقد وجب عليه الصيام (¬1) ، وإن نوى ثم أصبح مفطرا بعد قوله "إني صائم" غدا (¬2) ولم يستثن فليستغفر الله وليصم يوما مكانه.
قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم أن الرجل إذا أصبح ولم يحدث نفسه بالصيام فهو بالخيار إلى ارتفاع النهار، فإن بدا له الصيام وأتم كتب له ما مضى في (¬3) يومه وما بقي صياما تاما، وإن بدا له الصيام ولم يذق شيئا حتى ينتصف النهار أو حتى تصفر الشمس، فإنما يكتب له من صيامه قدر ما بقي من يومه.
{ص 142}
قال: لسنا نأخذ بذلك من قولهم، ولا نأمر به أحدا، غير أن أصحابنا الذين نأخذ عنهم ونعتمد عليهم قالوا: إن الصيام من الليل إلى الليل، فمن أصبح صائما لم يفطر ومن أصبح مفطرا لم يصم، وكذلك الصوم عندنا، والله أعلم بقول من ذكرت.
{ص 143}
باب في قضاء رمضان (¬4)
سألت عبدالله والربيع: عمن أخذ في قضاء ما عليه من شهر رمضان؛ فأفطر من غير عذر.
فقالا: يستأنف ما قد كان عليه من القضاء.
قلت (¬5) : وإن مات ولم يصم ما عليه من شهر رمضان.
قال الربيع: يصوم عنه وليه، وإن لم يصم عنه وليه أطعم عن كل يوم لم يصمه مسكينا.
سألت أبا المؤرج وأبا سعيد، وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع: في قضاء رمضان؛ أمتتابع هو؟.
قالوا جميعا: يقضي أيام رمضان متتابعة.
¬__________
(¬1) صيام.
(¬2) غدا.
(¬3) من.
(¬4) باب الصيام.
(¬5) بدون (قلت).
مخ ۷۲